وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٠٤٣ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ / ٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ منى افتاب حسن نور الحسن - مواليد الكويت ١٩٨٢/١/١٩ ابنة المواطنة/ عائشه صالح علي الحوطي - من مطلقها/ افتاب حسن نور حسن - باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٦ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٨ يونيو ٢٠٠٠م
(قرار وزاري رقم ١١٠٤ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / عزيزة حبيب كرم حسين كرم من مطلقها / جواد غلوم علي محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١- دلال جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ١٥ / ١٠ / ١٩٨٤
٢- فاطمة جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ٢٣ / ١١ / ١٩٨٥
٣- محمد جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ١٩ / ١٠ / ١٩٨٧
٤- حوراء جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ٤ / ١١ / ١٩٨٩
٥- ليلى جواد غلوم علي محمد مواليد الكويت ١٤ / ٢ / ١٩٩٦
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٧ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٩ يوليو ٢٠٠٠م