قرار رقم 1103 لسنة 2004 — بدون_جهة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 692 السنة الخمسون - 5
«قرار وزاري رقم 1103 لسنة 2004»
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ ليلى فضل اليافعي - مواليد امريكا في
8/ 9/ 1993 ابنة المواطنة/ رابعة خالد حمبوش احمد الزهر – من
مطلقها/ فضل عبدالله محمد اليافعي - يمني الجنسية - معاملة
الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 23 رمضان 1425 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004م
الأحد 1 شوال 1425هـ - 14 / 11 / 2004م
(قرار وزاري رقم 1104 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الأتي أسماهما إبنا المواطنة/ عواطف
عيسى حسين علي العوض من مطلقها/ علي حسن جعفر
حسن - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن
الرشد وهما :
1 - حسين علي حسن جعفر حسن
مواليد الكويت في 5/ 10/ 1991م
2 - محمد علي حسن جعفر حسن
مواليد الكويت في 8/ 5/ 1993م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 23 رمضان 1425هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004م