إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1103 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1103 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

«قرار وزاري رقم 1103 لسنة 2004»

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ ليلى فضل اليافعي - مواليد امريكا في 8/ 9/ 1993 ابنة المواطنة/ رابعة خالد حمبوش احمد الزهر – من مطلقها/ فضل عبدالله محمد اليافعي - يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 23 رمضان 1425 هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1104 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الأتي أسماهما إبنا المواطنة/ عواطف عيسى حسين علي العوض من مطلقها/ علي حسن جعفر حسن - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - حسين علي حسن جعفر حسن

مواليد الكويت في 5/ 10/ 1991م

2 - محمد علي حسن جعفر حسن

مواليد الكويت في 8/ 5/ 1993م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 23 رمضان 1425هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي