إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1102 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1102 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

# وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 991 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / فاطمة سعود علي بديع الرشيدي من مطلقها / مطيع سعد خليف الرشيدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - عادل مطيع سعد خليف الزبني الرشيدي مواليد الكويت في 21 / 7 / 1986م

2 - أمنه مطيع سعد خليف الزبني الرشيدي مواليد الكويت في 17 / 12 / 1987م

3 - أحمد مطيع سعد خليف الزبني الرشيدي مواليد الكويت في 26 / 7 / 1989م

4 - مشاري مطيع سعد خليف الزبني الرشيدي مواليد الكويت في 16 / 9 / 1991م

5 - سعود مطيع سعد خليف الزبني الرشيدي مواليد الكويت في 5 / 8 / 1994م

6 - سلوى مطيع سعد خليف الرشيدي مواليد الكويت في 7 / 1 / 1996م

(مادة 2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 18 شعبان 1425 هـ

الموافق : 2 أكتوبر 2004 م

---

(قرار وزاري رقم 1102 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / صافيه جابر محمد سعيد الخيمر المري من مطلقها / جابر عبد الهادي سعيد المري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - محمد جابر عبد الهادي سعيد المري مواليد الكويت في 9 / 11 / 1985م

2 - حمد جابر عبد الهادي سعيد المري مواليد الكويت في 19 / 3 / 1988م

3 - علي جابر عبد الهادي سعيد المري مواليد الكويت في 11 / 4 / 1990م

4 - فهد جابر عبد الهادي سعيد المري مواليد الكويت في 1 / 5 / 1992م

5 - سلطان جابر عبد الهادي سعيد المري مواليد الكويت في 24 / 8 / 1999م

(مادة 2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 23 رمضان 1425 هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي