# وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 991 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / فاطمة سعود علي بديع الرشيدي من مطلقها / مطيع سعد خليف الرشيدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - عادل مطيع سعد خليف الزبني الرشيدي مواليد الكويت في 21 / 7 / 1986م
2 - أمنه مطيع سعد خليف الزبني الرشيدي مواليد الكويت في 17 / 12 / 1987م
3 - أحمد مطيع سعد خليف الزبني الرشيدي مواليد الكويت في 26 / 7 / 1989م
4 - مشاري مطيع سعد خليف الزبني الرشيدي مواليد الكويت في 16 / 9 / 1991م
5 - سعود مطيع سعد خليف الزبني الرشيدي مواليد الكويت في 5 / 8 / 1994م
6 - سلوى مطيع سعد خليف الرشيدي مواليد الكويت في 7 / 1 / 1996م
(مادة 2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 18 شعبان 1425 هـ
الموافق : 2 أكتوبر 2004 م
---
(قرار وزاري رقم 1102 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / صافيه جابر محمد سعيد الخيمر المري من مطلقها / جابر عبد الهادي سعيد المري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - محمد جابر عبد الهادي سعيد المري مواليد الكويت في 9 / 11 / 1985م
2 - حمد جابر عبد الهادي سعيد المري مواليد الكويت في 19 / 3 / 1988م
3 - علي جابر عبد الهادي سعيد المري مواليد الكويت في 11 / 4 / 1990م
4 - فهد جابر عبد الهادي سعيد المري مواليد الكويت في 1 / 5 / 1992م
5 - سلطان جابر عبد الهادي سعيد المري مواليد الكويت في 24 / 8 / 1999م
(مادة 2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 23 رمضان 1425 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004 م