الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1101) لسنة 2004
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
– وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
– وبناء على التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية O.I.E والتي يفيد بظهور حالات إصابة بمرض الالتهاب الرئوي في الأبقار (CBPP) ومرض الحمى القلاعية (FMD) في الأبقار في دولة نيجيريا .
– وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
– ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع الحيوانات من الفصيلة البقرية من دولة نيجيريا ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 13 ذي القعدة 1425 هـ
الموافق : 25 ديسمبر 2004م