إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 110 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 110 ) لسنة 2009م

بإشهار مبرة حامل المسك لعلوم القرآن الكريم

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم ( 67 ) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- على القانون رقم ( 51 ) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 74 ) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 48 ) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وبناء على موافقة لجنة الإشهار .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة حامل المسك لعلوم القرآن الكريم .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرار

مادة (أولى) :

تشهير مبرة حامل المسك لعلوم القرآن الكريم لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (ثانية) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق م/ د محمد محسن العفاسي

صدر في : 21 رجب 1430 هـ

الموافق : 14 يوليو 2009م

ملخص النظام الأساسي لمبرة حامل المسك لعلوم القرآن الكريم تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة حامل المسك لعلوم القرآن الكريم ومقرها دولة الكويت ((منطقة القبلة_ قطعة (2) الدور الأول بلوك (3) قسيمة (5) مكتب 137)) لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف الاهتمام والتدريس في نشر القراءات المتواترة للقرآن الكريم بجميع الروايات ودعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم ونشر القرآن الكريم و علومه من خلال الوسائل الحديثة المقروءة و المسموعة والمرئية و إقامة مسابقات في تحفيظ القرآن الكريم وعلومـه وإصدار و إنتاج الروايات المتواترة للقرآن الكريم و القراءات لـهـا مقروءة و مسموعة و مرئية و تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت و الدول العربية و الإسلامية الأخرى لإجراء البحوث و الدراسات العليا المتقدمة و تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين و المتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية و الأدبية والاجتماعية و الفنية ومساعدة مراكز البحوث العلمية و الأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع و للمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1- السيد/ عدنان عبد القادر محمد القادري

2- السيد/ زامل عبد الرحمن منصور الزامل

3- السيد/ جاسم محمد سعود العون

4- السيد/ أحمد حمود عبد اللطيف الجسار

5- السيد/ أحمد دعيج محمد الدعيج

6- السيد/ حمد عبد الله أحمد مدوة

7- السيد/ مروان محمد محمود مدوه

8- السيد/ عبد الله محمد فهد السلطان

9- السيد/ منصور زامل عبد الرحمن الزامل

10- السيد/ أحمد براك سالم الهيفي

11- السيد/ عبدالله جاسم حسن طالب الكندري

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي