الكويت اليوم العدد ٦١٨ - السنة التاسعة والأربعون - ٣
الملحق التجاري - ۱۷۲
الأحد ١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٦/١م
وزارة التجارة والصناعة
*
قرار وزاري رقم (۱۱۰) لسنة ۲۰۰۳
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة
١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن
تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٩٢ بإصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات
المعدلة له.
وبناء على طلب بنك برقان (ش.م.ك) امه بتاريخ
.٢٠٠٣/٢/٣
وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الاساسي للبنك
المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق
والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة
الكويت.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي
بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٢٦ .
وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك برقان (ش.م.ك) عامه بتسويق الصندوق العالمي
تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى
٥٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي (خمسين مليون دولار أمريكي)
وبحد أعلى ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دولار أمريكي (عشرة بلايين
دولار أمريكي بقيمة أسمية ١٠ دولارات أمريكية (عشرة دولارات
أمريكية) للوحده.
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى أن يتبنى مدير الصندوق أسلوبا
مزدوجا في إدارة الصندوق، بحيث يتم فصل القرارات المتعلقة
بتوزيع الأصول عن تلك المتعلقة باختيار الأسهم، ويتم توزيع
الأصول في أسواق المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية
وآسيا واليابان.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ۱۱ ربيع الأول ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٢ مايو ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (۱۱۱) لسنة ۲۰۰۳
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية
رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة
شمال الخليج التجارية (ش.م.ك) مقفلة تحت التاسيس.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ أمين قدري (كندي الجنسية) بالمساهمة في
شركة شمال الخليج التجارية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت
التأسيس بعدد ( ٥٧٥,٠٠٠ سهم ) خسمائة وخمس وسبعون ألف
سهم بقيمة ( ٥٧٥,٠٠٠ د.ك ) خسمائة وخمس وسبعون ألف
دينار كويتي من رأس مال الشركة ومقداره ( ١.٢٥٠.٠٠٠ د.ك )
مليون ومائتين وخمسون ألف دينار كويتي أي ما يعادل ٤٦٪ من
رأس المال.
وللسيد/ عمار محمد عياش ملحم (أردني الجنسية)
بالمساهمة في الشركة المذكورة بعدد ( ١٢,٥٠٠ د.ك) إثنا عشر
ألف وخمسمائة سهم بقيمة ( ۱۲,۵۰۰ د.ك) إثنا عشر ألف
وخمسمائة دينار كويتي من رأس مال الشركة أي ما يعادل ١٪ من
رأس مال الشركة.
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين
في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي
إلا بتصريح مسبق من الوزارة.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ۱۱ ربيع الأول ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٢ مايو ٢٠٠٣م