إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 110 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 110 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 110 لسنة 2002 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد ٥٦٤ - السنة الثامنة والأربعون ۲ الملحق التجاري - ۱۱۸ الأحد ۲۹ صفر ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٥/١٢م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۱۱۰) لعام ۲۰۰۲

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٢/٢/١٢.
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٩.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر
مادة أولى
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق الوطني للأسواق المحايدة تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره ٥٠٠,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي كحد أقصى وبحد أدنى ٥,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار ۲۵۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي بقيمة اسمية للوحدة الواحدة ١ دولار أمريكي واحد.

مادة ثانية
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد منتظمة في ظل قليل من التقلبات وعدم ارتباطها بأداء الأسواق التقليدية وذلك عن طريق الاستثمار في عدد مختلف من استراتيجيات الاستثمار المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرها من أدوات الاستثمار.

مادة ثالثة
مدة الصندوق خمسة عشر سنة وتجدد كل خمس سنوات.

مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في : ١٠ صفر ١٤٢٣هـ
الموافق : ۲۳ أبريل ۲۰۰۲ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي