وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (۱۱۰) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصران ابنا المواطنة / جميله سعد ابراهيم الصميعي ، من مطلقها/ سمير ابراهيم حمد الشمالي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - ابراهيم سمير ابراهيم حمد الشمالي مواليد الكويت ١٩٨٥/١٢/٢٨
۲- محمد سمير ابراهيم حمد الشمالي مواليد الكويت ١٩٨٧/١٠/٢
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۲ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ۱۷ يناير ۲۰۰۱م