إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 110 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١١٠) في شأن اعداد

القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة المالية المنتهية في ١٩٩١/١٢/٣١م

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم رقم (٥) لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون التجارة .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٠/١٤ في شأن تمديد أجل السنة المالية ١٩٩٠ للبنوك والشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة .

- وعلى القرار الوزارى رقم (١٠) لسنة ١٩٨٦ في شأن اعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام ١٩٨٥ .

- وعلى القرار الوزارى رقم (١٤) لسنة ١٩٨٦ بتشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية .

- وعلى القرار الوزارى رقم (٤) لسنة ١٩٨٧ بشأن المبادىء المحاسبية التي يتعين اتباعها فى اعداد البيانات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات .

- وعلى القرار رقم (١٨) لسنة ١٩٩٠ بشأن الزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادىء المحاسبية في اعداد بياناتها المالية .

- وبناء على عرض رئيس اللجنة الفنية الدائمة لوضع المبادىء المحاسبية .

قرر

مادة (١)

تلتزم الشركات والمؤسسات بجميع انواعها القانونية عند اعداد بياناتها للسنة المالية ١٩٩١ بالقرار الوزارى رقم (١٨) لسنة ١٩٩٠ . بشأن الزام الشركات باتباع مبادىء المحاسبة الدولية فى اعداد بياناتها المالية .

مادة (٢)

على الشركات والمؤسسات عند اعداد البيانات المالية الالتزام بما يلى :

١ - خسائر غير عادية :

تحمل السنة المالية بجميع الخسائر الفعلية التي تكبدتها الشركة وتعالج باعتبارها خسائر غير عادية . كما يتم اظهارها بالتفصيل ضمن الايضاحات حول البيانات المالية ، وفي حالة استلام التعويضات المطالب بها فانها تسجل كايرادات غير عادية للسنة التى يتم استلامها فيها .

٢ - القيود المدينة :

تسجل القيود المدينة على حساب الارباح والخسائر بالمبالغ المدرجة فعليا في الدفاتر والسجلات المحاسبية للشركة قبل الغزو .

٣ - الاستثمارات قصيرة الاجل (المتداولة) :

تؤخذ اسعار آخر اقفال (كما فى ١٩٩٠/٨/١) أو التكلفة ايهما أقل على اساس اجمالى الاموال المستثمرة او كل فئة على حده مع عمل مخصص هبوط في اسعار الاوراق المالية .

اما الاستثمارات غير المسعره فتدرج بالقيمة الدفترية العادلة من واقع آخر بيانات مالية متوفرة أو بالتكلفة أيهما أقل على اساس اجمالى الاموال المستثمرة مع عمل مخصص هبوط اسعار الاوراق المالية .

ويتم الافصاح عن طريقة وأسس تقييم الاستثمارات قصيرة الاجل في الايضاحات حول البيانات المالية .

٤ - الاستثمارات طويلة الاجل (غير متداولة) :

أ - تدرج الاستثمارات طويلة الاجل المسعره بالتكلفة ويعمل مخصص هبوط اسعار .

ب - اما الاستثمارات غير المسعرة فتدرج بالقيمة الدفترية العادلة من واقع اخر بيانات مالية متوفره ويعمل مخصص هبوط اسعار .

ويتم الافصاح عن طريقة وأسس تقييم الاستثمارات طويلة الاجل فى الايضاحات حول البيانات المالية .

٥ - العقارات :

أ - تدرج كممتلكات اذا كانت في حيازة الشركة لاستعمالها أو مؤجره للغير وتعتبر موجودات ثابته وتستهلك حسب الاصول .

ب ـ تدرج كاستثمارات بالقيمة السوقية أو التكلفة أيهما أقل على اساس اجمالي الاستثمارات العقارية أو على اساس كل عقار بمفرده مع اخذ المخصص اللازم لهبوط الاسعار . ويتم الافصاح عن طريقة واسس التقييم في الايضاحات حول البيانات المالية .

٦ ـ ارصدة الذمم الدائنة والمدينة :

الافصاح ضمن الايضاحات حول البيانات المالية عن الطريقة التي يتم بها التثبت من ارصدة الذمم الدائنة والمدينة والاسس التي تم الاعتماد عليها لتكوين مخصص لذمم المشكوك في تحصيلها أو اعدامها .

٧ ـ الاستهلاكات :

تؤخذ نسب الاستهلاك كما كان متبعا في السنوات السابقة ما لم يكن هناك ضرورة لتعديلها وبالتالي يتعين تحديد التأثير الناتج من ذلك والافصاح عنه مع ذكر اسبابه علما بأن الفترة المالية الحالية تشمل سنتين ماليتين هما (١٩٩١/١٩٩٠) ويؤخذ الاستهلاك للفترة عن ٢٤ شهرا .

٨ ـ ايرادات العقارات (الايجارات) :

تعالج الخسائر الناتجة عن ضياع ايرادات العقارات (الايجارات) خارج الميزانية العمومية كقيود نظامية ، وتدرج كايضاح مستقل ضمن الايضاحات حول البيانات المالية .

٩ ـ الارباح المتوقعة :

خسارة الارباح التي كان من المتوقع تحقيقها خلال الازمة تعالج ايضا كقيود نظامية وتدرج كايضاح مستقل ضمن الايضاحات حول البيانات المالية .

١٠ ـ القيود النظامية :

تسجل جميع المطالبات بالتعويض الناتجة عن الغزو بقيود نظامية خارج الميزانية وتدرج بإيضاح مستقل ضمن الايضاحات حول البيانات المالية .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

صدر بتاريخ : ٢٥ جمادي الأولى ١٤١٢ هـ

الموافق : ١ ديسمبر ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي