الكويت اليوم العدد 947 السنة الخامسة والخمسون – 17
الأحد 13 ذو القعدة 1430هـ – 1/ 11/ 2009م
مجلس الوزراء
قرار رقم 11 لسنة 2009
بتكليف محافظ الفروانية
القيام بأعمال محافظ حولي
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يُعهد إلى الفريق متقاعد/ عبدالحميد حجي عبدالرحيم - محافظ الفروانية - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ حولي الفريق متقاعد/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله الفارس أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 25/ 10/ 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
روضان عبدالعزيز الروضان
صدر في : 3 ذي القعدة 1430 هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2009 م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم 55 لسنة 2009
في شأن شطب شركة القرين للمشاريع
والاستثمار المالي من سجل شركات الاستثمار
لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة (10) من القرار الوزاري الخاص بتنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار الصادر بتاريخ 8 / 1 / 1987 .
- وبناءً على طلب مصفي شركة القرين للمشاريع والاستثمار المالي بتاريخ 15/ 9/ 2009 بشأن شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
- وبعد موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
شطب شركة القرين للمشاريع والاستثمار المالي من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 2 ذي القعدة 1430هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2009م