إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 11 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 664 السنة الخمسون – 173
الأحد 13 ربيع الأول 1425 هـ – 2 / 5/ 2004م

قرار وزاري رقم (11) لسنة 2004
في شأن مكافحة عمليات
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة
عمليات غسيل الأموال .
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء
وتعديلاته .
وعلى القرارات الصادرة من مجلس الأمن بشأن مكافحة
الإرهاب وتمويله .
وعلى المعايير والتوصيات الصادرة من المؤسسات الدولية
المعنية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب .
وعلى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1998 بشأن إنشاء اللجنة
الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال .
وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2002 في شأن مكافحة
عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ لجنة وطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي ، ويحل محله
نائب المحافظ في حالة غيابه ، وعضوية الجهات التالية :
1 - بنك الكويت المركزي عضواً
2 - وزارة الداخلية عضواً
3 - وزارة الخارجية عضواً
4 - النيابة العامة عضواً
5 - وزارة التجارة والصناعة عضواً
6 - وزارة المالية عضواً
7 - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضواً
8 - سوق الكويت للأوراق المالية عضواً
9 - الإدارة العامة الجمارك عضواً
10 - اتحاد المصارف الكويتية عضواً
مادة (2)
يعين رئيس اللجنة أمانة سر اللجنة ويحدد اختصاصاتها .
الكويت اليوم العدد 664 السنة الخمسون - 174
الأحد 13 ربيع الأول 1425 هـ - 2 / 5 / 2004 م

مادة (3)
يناط باللجنة المهام والمسئوليات التالية :
- رسم الاستراتيجية والسياسة العامة للدولة في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
- إعداد ما يلزم من مشاريع قوانين بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإعداد مشاريع القرارات واللوائح التي تتضمنها تلك القوانين ، ورفعها الى الجهات المعنية بالدولة لإصدارها .
- التنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة في كافة الأمور المرتبطة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويتضمن ذلك وضع آلية لإطلاع اللجنة على مشاريع القرارات والإجراءات المزمع إصدارها من تلك الوزارات والمؤسسات وكذلك ما ترى اللجنة إصداره من قرارات من قبل تلك الجهات ، ومدى اتساقها مع المتطلبات المحلية والدولية في هذا المجال .
- متابعة التطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها .
- ترتيب قنوات الاتصال الملائمة مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق معها في أي أمور تهدف إلى تعزيز إجراءات الدولة في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
- تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
- اقتراح البرامج التدريبية اللازمة وزيادة الوعي في الدولة بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتنسيق بين الجهات الممثلة في عضوية اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة لوضعها موضع التنفيذ .
- أي أمور أخرى من شأنها تعزيز مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة .

مادة (4)
تقوم الجهات الممثلة في عضوية اللجنة بتسمية ممثليها في اللجنة على أن تتوفر لديهم الخبرة التي تتناسب والمهام والمسئوليات المنوطة باللجنة ، وأن يكونوا من المستويات الوظيفية الإشرافية الملائمة التي يرتبط عملها بأعمال اللجنة .
ولرئيس اللجنة تحديد المستويات الوظيفية التي يشارك شاغلوها كأعضاء في اللجنة .

مادة (5)
يجوز للجنة الاستعانة بالخبرات والإمكانيات المتاحة لأي من الجهات الحكومية وغير الحكومية بدولة الكويت في المجالات التي تتطلبها أعمال اللجنة ، كما يجوز للجنة دعوة أي مسئول في الجهات المذكورة للمشاركة في كل أو بعض أو جانب من اجتماعاتها . ويجوز للجنة كذلك الاستعانة بالخبرات المتوافرة خارج دولة الكويت متى تطلب الأمر ذلك .

مادة (6)
توجه كافة المراسلات المحلية والخارجية ذات الصلة بمهام ومسئوليات اللجنة إلى رئيسها الذي يتولى الرد على هذه المراسلات أو تكليف من يراه مناسبا للرد عليها .

مادة (7)
يصدر رئيس اللجنة ما يراه مناسبا من قرارات وضوابط وإجراءات تتصل بمهام ومسئوليات اللجنة وتنظيم عملها .

مادة (8)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2002 ، وأي قرارات وزارية أخرى تتعارض مع هذا القرار .

وزير المالية
محمود عبد الخالق النوري

صدر بتاريخ : 7 صفر 1425 هـ
الموافق : 28 مارس 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي