ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (١١) لسنة ٢٠٠٢
بشأن المرتبات والعلاوات والمزايا المالية لعضوات الهيئة المساندة في وزارة الداخلية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (٢٢١) لسنة ٢٠٠١ بشأن إنشاء هيئة مساندة في وزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٩) لسنة ٢٠٠٢ بشأن الهيئة المساندة في وزارة الداخلية.
- وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر
مادة (١)
تكون وظائف ومرتبات وفئات العلاوة الاجتماعية لعضوات الهيئة المساندة بوزارة الداخلية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة (٢)
تعامل عضوات الهيئة المساندة في شأن البدلات والعلاوات الإضافية معاملة رجال قوة الشرطة تبعا للرتبة المقابلة لوظيفة كل منهن دون الإخلال بالشروط والقواعد المعمول بها في استحقاق وصرف البدلات والعلاوات الإضافية.
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في : ٦ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٠ ديسمبر ٢٠٠٢م
جدول
وظائف ومرتبات وفئات العلاوة الاجتماعية لعضوات الهيئة المساندة بوزارة الداخلية
| الوظيفة | المرتب الشهري | العلاوة الدورية السنوية | المدة اللازمة للترقية | العلاوة الاجتماعية | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أول المربوط | آخر المربوط | قيمتها | عددها | كحد أدنى | ||
| مشرفات أمن : | ||||||
| مفتشة عامة | ٥٧٥ | ٦٣٥ | ٢٠ | ٣ | ---- | ٢٦٨ |
| مفتشة | ٤٩٥ | ٥٥٥ | ٢٠ | ٣ | أربع سنوات | ٢٤٧ |
| رئيسة | ٤٣٥ | ٤٧٥ | ٢٠ | ٢ | ثلاث سنوات | ٢٣٥ |
| مراقبة أمن | ٣٧٠ | ٤١٥ | ١٥ | ٣ | ثلاث سنوات | ٢١٥ |
| مشرفة أمن أولى | ٣١٠ | ٣٥٥ | ١٥ | ٣ | ثلاث سنوات | ٢٠٣ |
| مشرفة أمن | ٢٨٠ | ٢٩٥ | ١٥ | ١ | سنتان | ١٩٠ |
| معاونات أمن : | ||||||
| وكيلة أمن أولى | ٣٢٠ | ٣٥٥ | ٧ | ٥ | -- | ١٧٥ |
| وكيلة أمن | ٢٨٣ | ٣١٣ | ٦ | ٥ | أربع سنوات | ١٧٥ |
| مساعدة أمن أولى | ٢٤٧ | ٢٧٧ | ٦ | ٥ | أربع سنوات | ١٧٥ |
| مساعدة أمن | ٢١٦ | ٢٤١ | ٥ | ٥ | ثلاث سنوات | ١٧٥ |
| معاونة أمن أولى | ١٨٦ | ٢١١ | ٥ | ٥ | ثلاث سنوات | ١٦١ |
| معاونة أمن ثانية | ١٦٢ | ١٨٢ | ٤ | ٥ | ثلاث سنوات | ١٤٧ |
| معاونة أمن | ١٤٤ | ١٥٩ | ٣ | ٥ | ثلاث سنوات | ١٤١ |