إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (١١) لسنة ٢٠٠٢

بشأن المرتبات والعلاوات والمزايا المالية لعضوات الهيئة المساندة في وزارة الداخلية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (٢٢١) لسنة ٢٠٠١ بشأن إنشاء هيئة مساندة في وزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٩) لسنة ٢٠٠٢ بشأن الهيئة المساندة في وزارة الداخلية.

- وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

قرر

مادة (١)

تكون وظائف ومرتبات وفئات العلاوة الاجتماعية لعضوات الهيئة المساندة بوزارة الداخلية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة (٢)

تعامل عضوات الهيئة المساندة في شأن البدلات والعلاوات الإضافية معاملة رجال قوة الشرطة تبعا للرتبة المقابلة لوظيفة كل منهن دون الإخلال بالشروط والقواعد المعمول بها في استحقاق وصرف البدلات والعلاوات الإضافية.

مادة (٣)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

صدر في : ٦ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق : ١٠ ديسمبر ٢٠٠٢م

جدول

وظائف ومرتبات وفئات العلاوة الاجتماعية لعضوات الهيئة المساندة بوزارة الداخلية

الوظيفةالمرتب الشهريالعلاوة الدورية السنويةالمدة اللازمة للترقيةالعلاوة الاجتماعية
أول المربوطآخر المربوطقيمتهاعددهاكحد أدنى
مشرفات أمن :
مفتشة عامة٥٧٥٦٣٥٢٠٣----٢٦٨
مفتشة٤٩٥٥٥٥٢٠٣أربع سنوات٢٤٧
رئيسة٤٣٥٤٧٥٢٠٢ثلاث سنوات٢٣٥
مراقبة أمن٣٧٠٤١٥١٥٣ثلاث سنوات٢١٥
مشرفة أمن أولى٣١٠٣٥٥١٥٣ثلاث سنوات٢٠٣
مشرفة أمن٢٨٠٢٩٥١٥١سنتان١٩٠
معاونات أمن :
وكيلة أمن أولى٣٢٠٣٥٥٧٥--١٧٥
وكيلة أمن٢٨٣٣١٣٦٥أربع سنوات١٧٥
مساعدة أمن أولى٢٤٧٢٧٧٦٥أربع سنوات١٧٥
مساعدة أمن٢١٦٢٤١٥٥ثلاث سنوات١٧٥
معاونة أمن أولى١٨٦٢١١٥٥ثلاث سنوات١٦١
معاونة أمن ثانية١٦٢١٨٢٤٥ثلاث سنوات١٤٧
معاونة أمن١٤٤١٥٩٣٥ثلاث سنوات١٤١
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي