" - الككويت اليوم السنة الثالثة والأربعون العدد 794
له لله مه
سا رعلاربن/(.
١1910//1١ /١ قرار رقم
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة )7١( من القانون رقم (7*7) لسنة ١9574 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية + والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين 21/0 2ه ١)منالقرار الوزاري الصادر في 1984/84 في شأن انخمضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت ا مركزي .
وبنسا على كتساب شركة الصرافة الوطنية المؤرخ في 0 © طلب التعديل في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الصرافة الوطنية :
زيادة رأس مال الشركة من -/ ٠٠٠ ٠82”دينار كويتي إلى ب-/ ٠8 *, * 50 دينار كويتي .
مادة ثانية
المحانفظ
صدر في: ٠١ رمضان ١٠11اه
الموافق: 9 يناير 1191م