" - الككويت اليوم السنة الثالثة والأربعون العدد 794
له لله مه
سا رعلاربن/(.
١1910//1١ /١ قرار رقم
محافظ ينك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة )7١( من القانون رقم (7*7) لسنة ١9574
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية + والقوانين
المعدلة له .
وعلى المادتين 21/0 2ه ١)منالقرار الوزاري الصادر في
1984/84 في شأن انخمضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت
ا مركزي .
وبنسا على كتساب شركة الصرافة الوطنية المؤرخ في
0 © طلب التعديل في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة
الصرافة الوطنية :
زيادة رأس مال الشركة من -/ ٠٠٠ ٠82”دينار كويتي إلى
ب-/ ٠8 *, * 50 دينار كويتي .
مادة ثانية
المحانفظ
صدر في: ٠١ رمضان ١٠11اه
الموافق: 9 يتاير 1191م