بنك الكويت المركزي
قرار رقم : ١ / ١١ / ١٩٩٠
محافظ بنك الكويت المركزي ،
بعد الاطلاع على المادة ٢١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ،
وعلى المادتين ٦ و ٩ من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب الشركة الكويتية للمال طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار المؤرخ ١/٦/١٩٩٠ .
قـــــــرر
مادة اولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بافتتاح فرع للشركة الكويتية للمال في المباركية ـ شارع سعود بن عبدالعزيز ـ أرضي رقم ١٩ ـ ٢٠ ـ ٢١ ابتداء من ١/٢١/١٩٩٠ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٢٠ من جمادى الآخر ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٧ من يناير ١٩٩٠ م