العدد ۱۷۰۰ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم - ۲۹
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ۱۱ لسنة ۱۹۸٦
بشأن
تشكيل لجنة للبعثات والاجازات الدراسية
لدى مجلس الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
ــ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
ــ وعلى المرسوم الصادر في ۷ جمادى الأولى سنة ۱۳۹۹هـ الموافق ٤ ابريل سنة ۱۹۷۹ في شأن نظام الخدمة المدنية .
ــ وعلى المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له .
ــ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ۱۰ لسنة ١٩٨٦ بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية .
ــ وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته ٨٦/٩ المنعقدة بتاريخ ۱۹۸٦/١٢/١٥ بشأن تشكيل لجنة البعثات والاجازات الدراسية .
قــــــــرر :
مادة ۱
تشكل لجنة للبعثات والاجازات الدراسية لدى مجلس الخدمة المدنية من :
- رئيس المجلس بالنيابة/ وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- عضو المجلس/ وزير العدل والشئون القانونية .
- عضو المجلس/ سليمان عبد الرزاق المطوع .
ويتولى ديوان الموظفين اعمال سكرتارية اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها .
مادة ۲
تختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات المناطة بها وفقا للائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار المجلس رقم ۱۰ لسنة ١٩٨٦ المشار اليه اعلاه .
وللجنة ان تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال اختصاصها .
مادة ۳
تجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة ذلك - ويجوز للجنة ان تنظر في بعض الموضوعات الداخلة في اختصاصها عن طريق التمرير .
وتدوين محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص يوقع عليه عقب كل جلسة رئيس المجلس بالنيابة .
مادة ٤
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
صدر في : ١٩ ربيع الآخر سنة ١٤٠٧ هـ .
الموافق : ۲۱ ديسمبر سنة ١٩٨٦ م .