العدد ومهؤ السنة التاسعة والعشرون الكويت اليوم اا ص لا
الهيئة العامة لئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ١١ لسنة ١949
فى شان منع الصيد لمسافة ثلاثة اميال
من السواحل الكويتية
يج جز جه ا
وزير الاشغال العامة
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ٠
يعد الاطلاع على القانون رقم غ6 لسنة "الموة١ا بانشا الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقانون رقم 5 لسنة ١58 الصادر بتاريخ /ا ١ شعيان سنة ٠٠غ ١هالموافق -" يونيو سنة ١948+ فى شأن حماية الثروة السمكية » وقرار وزير الاشغال العامة رقم "لا لسنة 1١941١ +
وقرار مجلس ادارة الهيئة بجلسته رقم 1 بتار يخ عاك/روة/* 18 بشأن تنظيم صيد الاسماك .
قسرر
اولا ل تمتع منعا باجا سفن الصيدمنممارسةالصيد لمسافة ثلاثة اميال من جميع السواحل الكويتية ٠ ثانيا كل من يخالقف احكام هذا القرار تطبق بشأنه العقوبيات المنصوص عليها فى القانون رقم 21 لستة -لموة( ٠
ثالثا على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار » ويعمل بيه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغنى ما يخالفه من قرارات اخرى ٠
وزير الاشغال العامة
رئيس مجسسس الادارة