الكويت اليوم ـ ص ١٠
العدد ١٣٤٧ ـ السنة السابعة والعشرون
مادة (٥) : تسرى أحكام المادة (٩٢) من قانون التأمينات
الاجتماعية فضلا عما تقضى به المادة السابقة على المؤمن عليه
الخاضع للتأمين الزاما والذي لم يقم بتسجيل نفسه خلال
الموعد المحدد لذلك .
مادة (٦) : يكون سداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى
المستحقة طبقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات
الاجتماعية وإثبات تاريخ أدائها وفقا للأحكام المنصوص عليها
في المادة (٢٧) من اللائحة المرافقة للقرار رقم (١٠) لسنة ١٩٧٧
المشار إليه .
مادة (٧) : تعطي المؤسسة المؤمن عليه الشهادة الدالة
على سداد الاشتراكات المستحقة عليه على أن تتضمن البيانات
التالية :
أ ) اسم المؤمن عليه .
ب) رقم تسجيل المؤمن عليه لدى المؤسسة .
جـ) المدة التي تظل فيها الشهادة سارية المفعول .
وعلى المؤمن عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب لتجديد
الشهادة المشار إليها وذلك قبل انتهاء مدة سريان مفعولها
بشهر على الأقل ، وتجدد تلك الشهادة بموجب تصديق
المؤسسة عليها بعد التأكد من سداد المؤمن عليه للاشتراكات .
مادة (٨) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل
به من أول مارس سنة ١٩٨١ م وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
جدول بتحديد شرائح الدخل الشهري والنسبة المئوية
لاشتراك المؤمن عليه
| رقم شريحة الاشتراك | الشريحة بالدينار | الاشتراك الشهري كنسبة مئوية من الشريحة |
|---|---|---|
| ١ | ٢٠٠ | ٥ ٪ |
| ٢ | ٢٥٠ | ٦ ٪ |
| ٣ | ٣٠٠ | ٧ ٪ |
| ٤ | ٣٥٠ | ٨ ٪ |
| ٥ | ٤٠٠ | ٩ ٪ |
| ٦ | ٤٥٠ | ١٠ ٪ |
| ٧ | ٥٠٠ | ١١ ٪ |
| ٨ | ٥٥٠ | ١٢ ٪ |
| ٩ | ٦٠٠ | ١٣ ٪ |
| ١٠ | ٦٥٠ | ١٤ ٪ |
| ١١ | ٧٠٠ | ١٥ ٪ |
| ١٢ | ٧٥٠ | ١٥ ٪ |
| ١٣ | ٨٠٠ | ١٥ ٪ |
قرار رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٨١
فـي شــأن
ضم مدد الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام قوانين
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى
مدة الاشتراك في تأمين الباب الثالث من
قانون التأمينات الاجتماعية وكذا ضم المدد
الأخيرة إلى المدد الأولى وشروط تحويل
احتياطياتها
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر
بالأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ بـإصدار
قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ،
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية رقم (١) لسنة ١٩٧٨ الصـادر في ٧ فبراير سنة
١٩٧٨ ،
وعلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته المنعقدة في
١٢ / ٤ / ١٤٠١ هـ الموافق ١٧ / ٢ / ١٩٨١ م .
قرر
مادة (١) : يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام الباب
الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أن يطلب
ضم مدد الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام قوانين معاشات
ومكافآت التقاعد للعسكريين وذلك مقابل تحويل احتياطي
هذه المدد إلى الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب .
ويتم حساب هذه المدد ضمن مدة الاشتراك في تأمين
الباب الثالث وتحويل الاحتياطي عنها وفقا للأحكام المنصوص
عليها في المواد التالية .
مادة (٢) : يشترط لضم المدد المشار إليها أن يـرد
المؤمن عليه المكافأة التي سبق أن أديت له وفقا للأحكام
المنصوص عليها في القرار رقم (١) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه .
ولا يسرى حكم المادة (٢) من القرار المشار إليه على
الفترة السابقة على أول مارس سنة ١٩٨١ .
الكويت اليوم ـ ص ١١
العدد ١٣٤٧ ـ السنة السابعة والعشرون
مادة (٣) : اذا انتهت خدمة المؤمن عليه للاسباب المشار اليها فى البند (٦) من المادة (١٧) من قانون التأمينات الاجتماعية قبل بلوغه سن الخمسين فلا تحسب ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش من المدة المضمومة سوى مدة الخدمة الفعلية .
ومع ذلك فانه تحسب المدة المضمومة بكاملها اذا كان من شأن حسابها استحقاق المعاش على ألا يصرف في هذه الحالة الا اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الخمسين أو من تاريخ الوفاة أو العجز الكامل قبل بلوغها .
مادة (٤) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمؤمن عليه فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها أن يطلب عند انتهاء خدمته صرف مكافأة التقاعد ، ويرد له فى هذه الحالة جزء المكافأة المحسوب عن مدد الضمائم وفقا لاحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .
مادة (٥) : يجوز للمستفيد الخاضع لاحكام القانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ أن يضم الى المدة المحسوبة فى هذا القانون المدد الخاضعة لاحكام الباب الثالث المشار اليه مقابل تحويل احتياطى هذه المدد الى الصندوق المنشأ بهذا القانون ، وتسرى فى شأن ضمها الاحكام المنصوص عليها فى هذا القرار .
مادة (٦) : تسرى أحكام هذا القرار على أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بشرط تقديم طلب ضم المدد المحسوبة طبقا لاحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .
كما تسرى أحكام هذا القرار على من انتهت خدمتهم دون استحقاق معاش وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية اذا كان من شأن ضم مدة الخدمة المشار اليها في الفقرة السابقة استحقاق معاش تقاعدى وذلك بشرط تقديم طلب الضم ورد مكافآت التقاعد التى صرفت وذلك دون الاخلال بحكم المادة (٣) من هذا القرار .
ويستحق المعاش أو الزيادة فيه في الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الضم .
مادة (٧) : يحول احتياطى المدد التى تضم وفقا لاحكام هذا القرار من صندوق التأمين الذى خضعت له هذه المدد الى صندوق التأمين المحوله اليه ، ويحسب طبقا للجدول المرافق لهذا القرار .
ويخصم من الاحتياطي المذكور مكافأة التقاعد اذا كانت قد أديت للمؤمن عليه أو المستفيد بحسب الاحوال .
مادة (٨) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول مارس سنة ١٩٨١ ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
جدول حساب احتياطى المدد المحولة
| الحالة | اساس حساب الاحتياطى |
| --- | --- |
| ١ ـ تحويل المدد التى خضعت لاحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين . | ٤٧٫٥ ٪ |
| ٢ ـ تحويل المدد التي خضعت لاحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية | ٢٥ ٪ |
ملاحظات :
١ ـ يحسب الاحتياطى على النحو التالي :
أساس حساب الاحتياطى × المرتب السنوى × المدة الفعلية بالسنوات .
٢ ـ فى حساب المرتب السنوى يعتد بالمرتب الشهرى الذى تحسب على أساسه الحقوق التقاعدية طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية مضروبا فى اثنى عشر .