الكويت اليوم العدد 898 السنة الرابعة والخمسون - 9
الأحد 25 ذو القعدة 1429هـ - 23 / 11 / 2008م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1093) لسنة 2008
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1964 في
شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة
1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 297 لسنة 2001
بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم (181) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 3 / 2007
بشأن الحظر المؤقت على استيراد جميع أنواع الحيوانات من
فصيلة المجترات من دول القرن الأفريقي ومن ضمنها دولة
الصومال .
- وعلى تقارير زيارة كل من وفد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
OIE ووفد الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لكل من
محجر بربارة ومحجر بصاصو في الصومال .
- وعلى توصية اللجنة الفنية لقطاع الثروة الحيوانية باجتماعها
رقم (14) بتاريخ 22/ 10 / 2008 .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة
الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من فصيلة المجترات
من جمهورية الصومال عن طريق المحجر الصحي الإقليمي
في كل من ميناء بربارة وميناء بصاصو فقط بغرض الذبح .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للشروط التالية :
1- الحصول على تصريح استيراد مسبق من إدارة الصحة
الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
2- أن تكون جميع الحيوانات المستوردة من الذكور وأن تكون
الأغنام والمعاز من الذكور الخصية .
3- تصحب كل إرسالية شهادة منشأ متضمنة المصدر الأساسي
للحيوانات المستوردة .
4- أن لا يتم مخالطة الحيوانات الموردة لأي حيوانات أخرى أثناء
الرحلة وحتى وصولها للموانئ الكويتية .
5- أن يتم شحن الحيوانات عبر وسائل نقل ملائمة ومستوفاة
لجميع الاشتراطات الصحية المعمول بها دولياً .
مادة ثالثة
تصحب كل إرسالية شهادة صحية بيطرية صادرة من الجهات
الحكومية المختصة وتتوافر بها المعلومات والشروط التالية :
1- أن تكون الحيوانات الموردة بالشحنة قادمة من مناطق خالية
من الأمراض الوبائية والمعدية .
2- أنه تم حجر الحيوانات في كل من محجري بربارة أو بصاصو
لمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً قبل تصديرها وأنه قد تم فحصها
وتبين خلوها من أي أعراض لأمراض وبائية أو معدية .
3- أنه تم تعريف وترقيم جميع الحيوانات الموردة بأرقام مثبتة
بالأذن لسهولة حصرها .
4- وجود شهادة مختبر معتمدة تثبت أن الحيوانات الموردة قد تم
فحصها للأمراض التالية :
أ- تم فحص الحيوانات سيرولوجيا بنسبة 5% IGM و IGG
لمرض حمى الوادي المتصدع بعينات عشوائية من حيوانات
كل شحنة وأن تكون النتيجة سالبة .
ب- الفحص عن مرض الحمى القلاعية والنتيجة سلبية .
ج- الفحص عن مرض طاعون المجترات الصغيرة والنتيجة سلبية .
د- فحص الإبل عن طفيليات الدم وأن تكون النتيجة سلبية .
5- بالنسبة لمرض الجدري أن لا تكون قد ظهر عليها أثناء الحجر أو
الشحن أي أعراض للمرض وإذا كانت الأغنام محصنة فيجب
ذكر نوع اللقاح وتاريخ التحصين ورقم التشغيلة وأن يكون قد
تم التحصين في مدة لا تقل عن واحد وعشرون يوما قبل
الشحن .
6- أن يتم تجريع الحيوانات وتغطيسها لمكافحة الطفيليات
الداخلية والخارجية .
مادة رابعة
يتم ارجاع الإرسالية فورا على نفقة المستورد في الحالات
التالية :
أ- عدم التزام المستورد بشروط الاستيراد الموضوعة من قبل
الهيئة .
ب- عند فحص الحيوانات بالمحاجر البيطرية بعد وصولها وظهور
أي أعراض ظاهرية (أو لأمراض وبائية أو معدية) على
الحيوانات أو ثبوت ايجابية العينات المخبرية لأي مرض وبائي .
مادة خامسة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ
هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة
الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 7 ذي القعدة 1429 هـ
الموافق : 5 نوفمبر 2008م