الكويت اليوم العدد 1406 السنة الرابعة والستون 25 الأحد 8 ذو الحجة 1439 هـ - 2018/8/19 م
قرار رقم (109) لسنة 2018
بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة
مجموعة عارف الاستثمارية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(21) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/07/04.
قرر ما يلي
مادة أولى
وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية
وذلك لمخالفتها أحكام المواد 65 و66 و67 من القانون رقم 7
لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية وتعديلاته والأحكام ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية لذات
القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ
2018/11/22.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف التكليف
زياد يعقوب الفليج
صدر بتاريخ: 2018/08/09
قرار رقم (110) لسنة 2018
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الكويت
والشرق الأوسط للاستثمار المالي لمزاولة نشاط أمين
حفظ وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من قبل شركة
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي المؤرخ 2018/02/07؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لـ إجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2018/02/11.
قرر ما يلي
مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة الكويت والشرق الأوسط
للاستثمار المالي لترخيص نشاط أمين حفظ، وتسري هذه الموافقة لمدة
ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر
عن الهيئة، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي
بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر
عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار
شهادة الترخيص، وبعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل
به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب الفليج
صدر بتاريخ: 2018/08/09