وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 109 ) لسنة 2009
بإشهار مبرة العقيلة الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم ((67)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((74)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ((48)) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة الإشهار .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة العقيلة الخيرية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
«قــــــــــــــرر»
مادة (أولى) :
تشهر مبرة العقيلة الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (ثانية) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م .د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 21 رجب 1430هـ
الموافق : 14 يوليو 2009م
ملخص النظام الأساسي لمبرة العقيلة الخيرية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة العقيلة الخيرية ومقرها دولة الكويت (((المنقف – قطعة 55 – قسيمة 19 – شقة رقم 1))) لمدة غير محدودة تحت رقم (( )) بهدف تزويد المكتبات والمراكز الثقافية بالمطبوعات والكتب التي تحقق الأهداف العلمية والثقافية التي تخدم العقيدة الإسلامية وترسخ الانتماء لدولة الكويت والمساهمة في إنشاء المساجد ودور القرآن الكريم والعبادة والمدارس والمعاهد والمصحات والمستشفيات ودور الأيتام والمعاقين والعجزة والمسنين ورعايتهم وكفالتهم بما تيسر من ذلك ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمتعففين والأرامل والمعاقين والأيتام والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الخيرية في داخل الكويت سواء بإرسال المساعدات الإنسانية أو تبادل الخبرات معها في مجال البر والخير والمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
والمؤسسون هم :
1) سلطان اسد سلطان .
2) بدر سلطان اسد سلطان .
3) عبدالعزيز سلطان اسد سلطان .
4)محمد اسد سلطان محمد .
5) جاسم محمد اسد سلطان .
6) شيماء سلطان اسد سلطان .
7) شروق سلطان اسد سلطان .
8) نوال سبكي خيري .
9) راشد محمد اسد سلطان .
10) خليل اسد سلطان محمد .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة و تبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها و تنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي .