الملحق التجاري - ۱۷۲
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (۱۰۹) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة الامريكية العالمية للخدمات الطبية (ش. م. ك) مقفلة تحت التأسيس.
وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ ولسن شاؤول بنجامين (أمريكي الجنسية) بالمساهمة في الشركة الأمريكية العالمية للخدمات الطبية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد ٤٠٠,٠٠٠ سهم (أربعمائة ألف سهم) بقيمة ٤٠,٠٠٠ د.ك (أربعون ألف دينار كويتي) من رأس مال الشركة ومقداره (۲۰۰,۰۰۰ د. ك) أي ما يعادل ۲۰٪ من رأس المال.
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ۱۱ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق : ۱۲ مايو ۲۰۰۳ م