صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
العدد
٥٦٤
ملحق ١١٨
السنة الثامنة والأربعون
الأحد
٢٩ صفر ١٤٢٣ هـ
١٢ مايو (أيار) ٢٠٠٢م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٠٩) لسنة ٢٠٠٢م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الثقة للوساطة المالية (ش.م.ك مقفلة) تحت التأسيس.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسادة التالية أسماؤهم بالمساهمة في شركة (الثقة للوساطة المالية) شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس:-
١- إسماعيل عبد الرسول لاري (إيراني الجنسية) بعدد ٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة ٥,٠٠٠ د.ك بنسبة ٥٪ من رأس مال الشركة.
٢- علي عبد الرسول لاري (إيراني الجنسية) بعدد ٢٩٠,٠٠٠ سهم بقيمة ٢٩,٠٠٠ د.ك بنسبة ٢٩٪ من رأس مال الشركة.
٣- إبراهيم عبد الرسول لاري (إيراني الجنسية) بعدد ١٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١٠,٠٠٠ د.ك بنسبة ١٠٪ من رأس مال الشركة.
٤- عبد الرسول علي لاري (إيراني الجنسية) بعدد ٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة ٥,٠٠٠ د.ك بنسبة ٥٪ من رأس مال الشركة.
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها الى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٨ صفر ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٢١ أبريل ٢٠٠٢م