إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 109 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١٠٨ / ١ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين ٦ ، ٩ من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة مجموعة الأوراق المالية المؤرخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة مجموعة الأوراق المالية :

أولاً : تشكيل مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٠٠ - ٢٠٠٣ م) من السادة التالية أسماؤهم .

- السيد/ بدر فهد الحميضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- الشيخ/ أحمد سالم العلي السالم الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ عبد الفتاح محمد رفيع معرفي عضواً

- السيد/ خالد عبدالله عثمان الراشد عضواً

- السيد/ بدر سليمان الأحمد عضواً

- السيد/ جاسم بدر الماجد عضو احتياط أول

- السيد/ عبدالرزاق خالد الوزان عضو احتياط ثان

ثانياً : التعديل على الاحتياطيات :

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٤٤٠ , ١٩٦ , ٣ ديناراً كويتياً إلى -/ ٤٥٤ , ٥٠٩ , ٣ ديناراً كويتياً .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ٩٧٩ , ١١٧ , ٣ ديناراً كويتياً إلى -/ ٩٩٣ , ٤٣٠ , ٣ ديناراً كويتياً .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٢٨ محرم ١٤٢١هـ

الموافق : ٣ مايو ٢٠٠٠م

قرار رقم ١٠٩ / ١ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة وردة الكويت للصرافة المؤرخ ١٣ / ٤ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تسجيل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

تقيد شركة وردة الكويت للصرافة في سجل شركات الصرافة المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (٦٤) وفقاً لما يلي :

- الشكل القانوني للشركة : ذات مسئولية محدودة .

- تاريخ التأسيس : ١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ .

- رأس المال المصرح به والمدفوع : -/ ٠٠٠ , ٥٠٠ دينار كويتي .

- عنوان الشركة : الكويت - منطقة الأسواق التجارية - قطعة رقم

٥٥ - سوق مشرف - عمارة حامد السيد مالك الغربلي - محل رقم (١) أرضي - ص ب : ٦١٥ - السوق الداخلي الرمز ١٥٢٥٧ .

- أسماء أعضاء مجلس الإدارة :

السيد/ عبدالله جعفر الحسن .

الآنسة/ إِسراء عبدالله الحسن .

- الأشخاص المخولين بإندارة الشركة :

السيد / عبدالله جعفر الحسن .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٢٨ محرم ١٤٢١هـ

الموافق : ٣ مايو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي