بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١٠٨ / ١ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين ٦ ، ٩ من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة مجموعة الأوراق المالية المؤرخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة مجموعة الأوراق المالية :
أولاً : تشكيل مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٠٠ - ٢٠٠٣ م) من السادة التالية أسماؤهم .
- السيد/ بدر فهد الحميضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- الشيخ/ أحمد سالم العلي السالم الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ عبد الفتاح محمد رفيع معرفي عضواً
- السيد/ خالد عبدالله عثمان الراشد عضواً
- السيد/ بدر سليمان الأحمد عضواً
- السيد/ جاسم بدر الماجد عضو احتياط أول
- السيد/ عبدالرزاق خالد الوزان عضو احتياط ثان
ثانياً : التعديل على الاحتياطيات :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٤٤٠ , ١٩٦ , ٣ ديناراً كويتياً إلى -/ ٤٥٤ , ٥٠٩ , ٣ ديناراً كويتياً .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ٩٧٩ , ١١٧ , ٣ ديناراً كويتياً إلى -/ ٩٩٣ , ٤٣٠ , ٣ ديناراً كويتياً .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٢٨ محرم ١٤٢١هـ
الموافق : ٣ مايو ٢٠٠٠م
قرار رقم ١٠٩ / ١ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة وردة الكويت للصرافة المؤرخ ١٣ / ٤ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تسجيل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
تقيد شركة وردة الكويت للصرافة في سجل شركات الصرافة المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (٦٤) وفقاً لما يلي :
- الشكل القانوني للشركة : ذات مسئولية محدودة .
- تاريخ التأسيس : ١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ .
- رأس المال المصرح به والمدفوع : -/ ٠٠٠ , ٥٠٠ دينار كويتي .
- عنوان الشركة : الكويت - منطقة الأسواق التجارية - قطعة رقم
٥٥ - سوق مشرف - عمارة حامد السيد مالك الغربلي - محل رقم (١) أرضي - ص ب : ٦١٥ - السوق الداخلي الرمز ١٥٢٥٧ .
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة :
السيد/ عبدالله جعفر الحسن .
الآنسة/ إِسراء عبدالله الحسن .
- الأشخاص المخولين بإندارة الشركة :
السيد / عبدالله جعفر الحسن .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٢٨ محرم ١٤٢١هـ
الموافق : ٣ مايو ٢٠٠٠م