إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1089 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1089 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠٨٩ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ محمد عزيز عبد الرحيم خواجه، مواليد الكويت في ١٩٨٢/٤/١٠، ابن المواطنة/ فاطمه حسين محمد أشكناني، من مطلقها/ عزيز عبد الرحيم خواجه - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٤ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٢٥ يونيو ٢٠٠٢ م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٢/٢٢٢/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتاب شركة الاستشارات المالية الدولية المؤرخ ٢٠٠٢/٦/٢، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار وشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢ بتشكيل مجلس إدارة الشركة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستشارات المالية الدولية:

- انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة:

١) السيد/ جاسم محمد البحر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢) السيد/ صالح صالح السلمي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام

٣) السيدة/ وفاء أحمد القطامي عضواً

٤) السيد/ إبراهيم صالح الذربان عضواً

٥) السيد/ مطلق مبارك الصانع عضواً

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ١٢ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ

الموافق: ٢٣ يونيو ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي