إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1088 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1088 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

العدد

٦٣٠

السنة التاسعة والأربعون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

٢٦ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ

٢٤ أغسطس (آب) ٢٠٠٣م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۰۸۷ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وعلى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۰/١٥٥ بشأن معاملة قصر.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعدل المادة (۱) من القرار الوزاري رقم ۲۰۰۰/١٥٥ المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ رفعة هلال صالح مليس المطيري من مطلقها / لافي محمد فالح المطيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : -

۱ - وفاء لافي محمد فالح المطيري.

مواليد الكويت في ١٩٨٩/١٢/١١م.

۲ - فاطمة لافي محمد فالح المطيري.

مواليد السعودية في ١٩٩١/٤/٢٨م.

۳ - فجر لافي محمد فالح المطيري.

مواليد الكويت في ١٩٩٢/٧/١م.

٤ - أنوار لافي محمد فالح المطيري.

مواليد الكويت في ١٩٩٤/١١/١٣م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٢ أغسطس ٢٠٠٣م

(قرار وزاري رقم ۱۰۸۸ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر/ رشا محمد عبدالكريم سنقنقي - مواليد الكويت في ۱۹۸۲/۱۲/۱۳م - ابنة المواطنة/ فائزة فوزي عبد الخضرا، من مطلقها/ محمد عبدالكريم سنقنقي - لبناني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٢ أغسطس ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي