وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۰۷۰ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتية اسماؤهما ابنتا المواطنة/ سعاد اسماعيل أحمد عبد الرحمن الشيباني ارملة المرحوم/ بسام عارف الموسى - أردني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ نادية بسام عارف الموسى مواليد الكويت في ١٩٨٢/١١/١٥
۲ - نور بسام عارف حسين الموسى مواليد الكويت في ١٩٨٨/٢/٣
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ۱۲ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ۱۰۸۸ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر / مشعل حمود رده بن حمود - مواليد الكويت في ١٩٨٤/٧/٧ - ابن المواطنة/ العنود طراخم مطلق سعيد العتيبي - أرملة المرحوم / حمود رده بن حمود القليت - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٤ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٢٥ يونيو ۲۰۰۲ م