إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1087 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 1087 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1087 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1087 لسنة 2003 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

العدد
٦٣٠

السنة التاسعة والأربعون

الكويت
اليوم

الأحد
٢٦ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
٢٤ أغسطس (آب) ٢٠٠٣ م

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/١٥٥ بشأن معاملة قصر.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
تعدل المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/١٥٥ المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ رفعة هلال صالح مليس المطيري، من مطلقها/ لافي محمد فالح المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - وفاء لافي محمد فالح المطيري.
مواليد الكويت في ١٩٨٩/١٢/١١م.
٢ - فاطمة لافي محمد فالح المطيري.
مواليد السعودية في ١٩٩١/٤/٢٨م.
٣ - فجر لافي محمد فالح المطيري.
مواليد الكويت في ١٩٩٢/٧/١م.
٤ - أنوار لافي محمد فالح المطيري.
مواليد الكويت في ١٩٩٤/١١/١٣م.

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١٢ أغسطس ٢٠٠٣م

(قرار وزاري رقم ١٠٨٨ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ رشا محمد عبد الكريـم سنقنقي - مواليد الكويت في ١٩٨٢/١٢/١٣م - ابنة المواطنة/ فائزة فوزي عبد الخضرا، من مطلقها/ محمد عبد الكريـم سنقنقي - لبناني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٢ أغـسـطــس ٢٠٠٣م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي