إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1084 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

1084 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٠٨٤ لسنة ١٩٩٥

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر أبناء المواطنة - حصه يوسف سيف حسين ، من زوجها المتوفى علي ماهر عبدالقادر يوسف هدهود ــ مصري الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وعددهم (۳) :

١ - مريم علي ماهر عبد القادر هدهود مواليد الكويت ٥/ ٣/ ١٩٧٥

۲ - عبد القادر علي ماهر عبدالقادر هدهود مواليد الكويت ٢٤/ ١٢/ ١٩٧٧

٣ - محمد علي ماهر عبدالقادر هدهود مواليد الكويت ١٨/ ٧/ ١٩٨٣

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

صدر في : ٢٨ رجب ١٤١٦ هـ

الموافق : ۲۰ ديسمبر ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي