۸ - الكويت اليوم
السنة الثانية والأربعون - العدد ۲۳۹
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٠٨٤ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر أبناء المواطنة - حصه يوسف سيف حسين ، من
زوجها المتوفى علي ماهر عبدالقادر يوسف هدهود ــ مصري
الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وعددهم (۳) :
١ - مريم علي ماهر عبد القادر هدهود مواليد الكويت ٥/ ٣/ ١٩٧٥
۲ - عبد القادر علي ماهر عبدالقادر هدهود مواليد الكويت ٢٤/ ١٢/ ١٩٧٧
٣ - محمد علي ماهر عبدالقادر هدهود مواليد الكويت ١٨/ ٧/ ١٩٨٣
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٨ رجب ١٤١٦ هـ
الموافق : ۲۰ ديسمبر ١٩٩٥م