وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٠٨٤ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر أبناء المواطنة - حصه يوسف سيف حسين ، من زوجها المتوفى علي ماهر عبدالقادر يوسف هدهود ــ مصري الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وعددهم (۳) :
١ - مريم علي ماهر عبد القادر هدهود مواليد الكويت ٥/ ٣/ ١٩٧٥
۲ - عبد القادر علي ماهر عبدالقادر هدهود مواليد الكويت ٢٤/ ١٢/ ١٩٧٧
٣ - محمد علي ماهر عبدالقادر هدهود مواليد الكويت ١٨/ ٧/ ١٩٨٣
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٨ رجب ١٤١٦ هـ
الموافق : ۲۰ ديسمبر ١٩٩٥م