وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٠٨٣ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران أبنا المواطنة/ قماشة شهاب أحمد محمد الفندى، من زوجها المتوفى / نجم عبدالله موسى - غير كويتى، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - طلال نجم عبدالله موسى الراشد مواليد الكويت ٣/ ١٢/ ١٩٧٥
٢ - عبدالعزيز نجم عبدالله موسى مواليد الكويت ٢٦/ ٧/ ١٩٧٧
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٨ رجب ١٤١٦هـ
الموافق : ٢٠ ديسمبر ١٩٩٥م