إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1083 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

1083 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٠٨٣ لسنة ١٩٩٥

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران أبنا المواطنة/ قماشة شهاب أحمد محمد الفندى، من زوجها المتوفى / نجم عبدالله موسى - غير كويتى، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١ - طلال نجم عبدالله موسى الراشد مواليد الكويت ٣/ ١٢/ ١٩٧٥

٢ - عبدالعزيز نجم عبدالله موسى مواليد الكويت ٢٦/ ٧/ ١٩٧٧

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

صدر في : ٢٨ رجب ١٤١٦هـ

الموافق : ٢٠ ديسمبر ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي