إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1083 لسنة 1995 — بدون_جهة

قرار رقم 1083 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

1083 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ٧
العدد ٢٣٩ - السنة الثانية والأربعون

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٠٨٣ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة (١)

يعامل القاصران أبنا المواطنة/ قماشة شهاب أحمد محمد
الفندى، من زوجها المتوفى / نجم عبدالله موسى - غير كويتى، معاملة
الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - طلال نجم عبدالله موسى الراشد مواليد الكويت ٣/ ١٢/ ١٩٧٥
٢ - عبدالعزيز نجم عبدالله موسى مواليد الكويت ٢٦/ ٧/ ١٩٧٧

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
علي الصباح

صدر في : ٢٨ رجب ١٤١٦هـ
الموافق : ٢٠ ديسمبر ١٩٩٥م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي