قرار وزاري رقم (1082) لسنة 2004
بشأن : تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 881 / 2004 بشأن معاملة قصر ،
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11430 المؤرخ 22 / 9 / 2004 ومرفقاته ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
تعدل أسماء أبناء المواطنة/ مريم علي أحمد فرحان - والمنصوص عليها بالبنود أرقام (1 ، 3 ، 4) بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 881 / 2004 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :-
1 - بسمه عادل عبد الرحيم حضرتي .
2 - فاطمه عادل عبد الرحيم حضرتي .
3 - محمد عادل عبد الرحيم حضرتي .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخــــــلــــــيــــــة نواف الأحمد الصباح
صدر في : 13 رمضان 1425هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2004م