إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1082 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1082 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1082) لسنة 2004

بشأن : تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 881 / 2004 بشأن معاملة قصر ،

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11430 المؤرخ 22 / 9 / 2004 ومرفقاته ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

تعدل أسماء أبناء المواطنة/ مريم علي أحمد فرحان - والمنصوص عليها بالبنود أرقام (1 ، 3 ، 4) بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 881 / 2004 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :-

1 - بسمه عادل عبد الرحيم حضرتي .

2 - فاطمه عادل عبد الرحيم حضرتي .

3 - محمد عادل عبد الرحيم حضرتي .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخــــــلــــــيــــــة نواف الأحمد الصباح

صدر في : 13 رمضان 1425هـ

الموافق : 27 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي