إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1081 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1081 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1081) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / أحلام إبراهيم صالح رحيم - من مطلقها / سلطان علي محمد رمضان - باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1 - عبدالعزيز سلطان علي محمد رمضان - مواليد الكويت في 8 / 11 / 1991م .

2 - عيسى محمد سلطان علي محمد - مواليد أمريكا في 10 / 2 / 1994م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخــــــليـــــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 13 رمضان 1425هـ

الموافق : 27 اكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي