الكويت اليوم العدد 690 السنة الخمسون - 3
الأحد 17 رمضان 1425هـ - 31 / 10 / 2004م
قرار وزاري رقم (1081) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / أحلام
إبراهيم صالح رحيم - من مطلقها / سلطان علي محمد رمضان
- باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن
الرشد وهما :-
1 - عبدالعزيز سلطان علي محمد رمضان - مواليد
الكويت في 8 / 11 / 1991م .
2 - عيسى محمد سلطان علي محمد - مواليد أمريكا في
10 / 2 / 1994م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخــــــليـــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 13 رمضان 1425هـ
الموافق : 27 اكتوبر 2004م