إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1080 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1080 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1080) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / ليلى علي محمد سعد - من مطلقها/ حبيب محمد علي محمد - إماراتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - حنان حبيب محمد علي - مواليد الكويت في 21 / 12 / 1984م .

2 - مريم حبيب محمد علي محمد - مواليد الكويت في 13 / 8 / 1987م .

3 - فهد حبيب محمد علي محمد - مواليد السعودية في 20 / 9 / 1990م .

4 - أحمد حبيب محمد علي محمد - مواليد الكويت في 13 / 7 / 1993م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخـــــلـــــيـــــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 13 رمضان 1425 هـ

الموافق : 27 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي