إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1080 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 1080 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1080 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1080 لسنة 2004 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 690 السنة الخمسون - 2
الأحد 17 رمضان 1425 هـ - 31 / 10 / 2004م

قرار وزاري رقم (1080) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / ليلى علي محمد سعد - من مطلقها/ حبيب محمد علي محمد - إماراتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - حنان حبيب محمد علي - مواليد الكويت في 21 / 12 / 1984م .
2 - مريم حبيب محمد علي محمد - مواليد الكويت في 13 / 8 / 1987م .
3 - فهد حبيب محمد علي محمد - مواليد السعودية في 20 / 9 / 1990م .
4 - أحمد حبيب محمد علي محمد - مواليد الكويت في 13 / 7 / 1993م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخـــــلـــــيـــــة
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 13 رمضان 1425 هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي