قرار وزاري رقم (1080) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / ليلى علي محمد سعد - من مطلقها/ حبيب محمد علي محمد - إماراتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - حنان حبيب محمد علي - مواليد الكويت في 21 / 12 / 1984م .
2 - مريم حبيب محمد علي محمد - مواليد الكويت في 13 / 8 / 1987م .
3 - فهد حبيب محمد علي محمد - مواليد السعودية في 20 / 9 / 1990م .
4 - أحمد حبيب محمد علي محمد - مواليد الكويت في 13 / 7 / 1993م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخـــــلـــــيـــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 13 رمضان 1425 هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2004م