إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 108 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أُولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق برقان المالي :

- تعديل في عضوية الجهاز الإداري للصندوق وذلك بخروج السيد رائد عبد الله القهقهق ودخول السيد ألن ريتشارد ويبستر .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 13 ربيع الأول 1432هـ

الموافق : 16 فبراير 2011م

قرار رقم 1 / 108 / 2011

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة الزمردة الاستثمارية المؤرخ 27/ 1/ 2011 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الزمردة الاستثمارية :

-إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

- السيد فاضل محمد حسين الصراف رئيس مجلس الإدارة

- السيد فادي مصطفى علي جمال نائب رئيس مجلس الإدارة

- الدكتور علي حمود منصور الهاجري عضو

- السيد محمد عاشور غلوم جعفر عضو

- السيدة مرضيه محمود حيدر عضو

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 13 ربيع الأول 1432هـ

الموافق : 16 فبراير 2011م

قرار رقم 1 / 109 / 2011

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 26/ 1/ 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

إستناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة الوطني للاستثمار المنعقدة بتاريخ 21/ 12/ 2010 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة :

- تشكيل مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة على النحو التالي :

- السيد عصام جاسم الحمد الصقر رئيس مجلس الإدارة

- السيدة شيخة خالد علي البحر نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد صلاح يوسف عبد العزيز الفليج عضو مجلس الإدارة

- السيد جورجس ريتشاني عضو مجلس الإدارة

- السيد أنطوني جين ضاهر عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 17 ربيع الأول 1432هـ

الموافق : 20 فبراير 2011م

قرار رقم 1/ 110 / 2011

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي