، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أُولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق برقان المالي :
- تعديل في عضوية الجهاز الإداري للصندوق وذلك بخروج السيد رائد عبد الله القهقهق ودخول السيد ألن ريتشارد ويبستر .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 13 ربيع الأول 1432هـ
الموافق : 16 فبراير 2011م
قرار رقم 1 / 108 / 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة الزمردة الاستثمارية المؤرخ 27/ 1/ 2011 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الزمردة الاستثمارية :
-إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :
- السيد فاضل محمد حسين الصراف رئيس مجلس الإدارة
- السيد فادي مصطفى علي جمال نائب رئيس مجلس الإدارة
- الدكتور علي حمود منصور الهاجري عضو
- السيد محمد عاشور غلوم جعفر عضو
- السيدة مرضيه محمود حيدر عضو
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 13 ربيع الأول 1432هـ
الموافق : 16 فبراير 2011م
قرار رقم 1 / 109 / 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 26/ 1/ 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
إستناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة الوطني للاستثمار المنعقدة بتاريخ 21/ 12/ 2010 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة :
- تشكيل مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة على النحو التالي :
- السيد عصام جاسم الحمد الصقر رئيس مجلس الإدارة
- السيدة شيخة خالد علي البحر نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد صلاح يوسف عبد العزيز الفليج عضو مجلس الإدارة
- السيد جورجس ريتشاني عضو مجلس الإدارة
- السيد أنطوني جين ضاهر عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 17 ربيع الأول 1432هـ
الموافق : 20 فبراير 2011م
قرار رقم 1/ 110 / 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .