إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 108 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 108 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦١٥ - السنة التاسعة والأربعون -٧
الأحد ١٠ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٥/١١م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/١٠٦/١

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤)، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناءً على كتاب البنك العقاري الكويتي المؤرخ ٢٠٠٣/٤/٢٧ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك العقاري الكويتي:
١) زيادة الاحتياطي القانوني من ٣٦,٤٩٤,٦١٥/٥٠٠ دينار كويتي إلى ٣٧,٦١٩,٣٣٦/٤٠٠ دينار كويتي في ٢٠٠٢/١٢/٣١ وتمثل الزيادة وقدرها ١,١٢٤,٧٢٠/٩٠٠ دينار كويتي المحول من أرباح عام ٢٠٠٢.
٢) زيادة الاحتياطي الاختياري من ٦,٠٧١,٩٨٨/٠٠٠ دينار كويتي إلى ٧,٠٧١,٩٨٨/٠٠٠ دينار كويتي في ٢٠٠٢/١٢/٣١ وتمثل الزيادة وقدرها ١,٠٠٠,٠٠٠/٠٠٠ دينار كويتي المحول من أرباح عام ٢٠٠٢.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ٤ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٥ مايو ٢٠٠٣ م

قرار رقم ٢٠٠٣/١٠٨/١

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ ٢٠٠٣/٤/٦م، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :-
- تغيير مراقب الحسابات الخارجي للشركة من السيد/ عبدالحسين الرشيد من المكتب الدولي لتدقيق الحسابات إلى السيد/ يعقوب محمد الكوت من مكتب الكوت لتدقيق الحسابات.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ٥ ربيع الأول ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ مـايـو ٢٠٠٣م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي