الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1079) لسنة 2009 م
بشأن حظر صيد الهواة
في الثلاث أميال من الشاطيء
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم 1016/ 2004 في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه الإقليمية الكويتية .
- وعلى القرار رقم 1057/ 2004 في شأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية .
- وعلى القرار رقم 667 لسنة 2005 بتعديل بعض نصوص مواد القرار رقم 1016/ 2004 في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه الإقليمية الكويتية .
- وعلى القرار الوزاري 1/ 2006 بتفويضنا في اختصاصات الوزير المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تمنع منعاً باتاً قوارب النزهة من ممارسة الصيد لمسافة ثلاثة أميال من جميع السواحل الكويتية و كذلك ممارسة الصيد من على الساحل حتى إشعار آخر أو بتصريح من الهيئة .
مادة ثانية
يقوم قطاع شئون الثروة السمكية بالهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى الإلتزام بما جاء بهذا القرار .
مادة ثالثة
يطبق في شأن المخالفين لهذا القرار العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات المكملة له .
مادة رابعة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 10 رمضان 1430 هـ
الموافق : 31 اغسطس 2009 م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1081) لسنة 2009 م
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) التي تفيد ظهور حالات إصابة بمرض أنفلونزا الخنازير في الطيور بدولة شيلي .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد الدجاج البياض واللاحم من دولة شيلي .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 10 رمضان 1430 هـ
الموافق : 31 اغسطس 2009 م