إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1079 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

1079 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1079) لسنة 2009 م

بشأن حظر صيد الهواة

في الثلاث أميال من الشاطيء

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى القرار رقم 1016/ 2004 في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه الإقليمية الكويتية .

- وعلى القرار رقم 1057/ 2004 في شأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية .

- وعلى القرار رقم 667 لسنة 2005 بتعديل بعض نصوص مواد القرار رقم 1016/ 2004 في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه الإقليمية الكويتية .

- وعلى القرار الوزاري 1/ 2006 بتفويضنا في اختصاصات الوزير المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تمنع منعاً باتاً قوارب النزهة من ممارسة الصيد لمسافة ثلاثة أميال من جميع السواحل الكويتية و كذلك ممارسة الصيد من على الساحل حتى إشعار آخر أو بتصريح من الهيئة .

مادة ثانية

يقوم قطاع شئون الثروة السمكية بالهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى الإلتزام بما جاء بهذا القرار .

مادة ثالثة

يطبق في شأن المخالفين لهذا القرار العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات المكملة له .

مادة رابعة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 10 رمضان 1430 هـ

الموافق : 31 اغسطس 2009 م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1081) لسنة 2009 م

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) التي تفيد ظهور حالات إصابة بمرض أنفلونزا الخنازير في الطيور بدولة شيلي .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد الدجاج البياض واللاحم من دولة شيلي .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 10 رمضان 1430 هـ

الموافق : 31 اغسطس 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي