إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1079 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1079 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1079) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عاليه عبدالله سعود مبارك الدليمي - من مطلقها/ سماح وحيد حسين - سويدي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - فاطمه سماح وحيد حسين - مواليد الكويت في 17 / 10 / 1985م .

2 - مريم سماح وحيد حسين - مواليد الكويت في 10 / 8 / 1987م .

3 - أسماء سماح وحيد حسين - مواليد الكويت في 27 / 12 / 1988م .

4 - فهد سماح وحيد حسين - مواليد الكويت في 16 / 11 / 1990م .

5 - عبدالله سماح وحيد حسين - مواليد الكويت في 19 / 6 / 1995م .

6 - محمد سماح وحيد حسين - مواليد السويد في 15 / 12 / 1997م .

7 - فيصل سماح وحيد حسين - مواليد الكويت في 15 / 10 / 2003م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الداخــــلـيـــــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 13 رمضان 1425هـ

الموافق : 27 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي