قرار وزاري رقم (1079) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عاليه عبدالله سعود مبارك الدليمي - من مطلقها/ سماح وحيد حسين - سويدي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - فاطمه سماح وحيد حسين - مواليد الكويت في 17 / 10 / 1985م .
2 - مريم سماح وحيد حسين - مواليد الكويت في 10 / 8 / 1987م .
3 - أسماء سماح وحيد حسين - مواليد الكويت في 27 / 12 / 1988م .
4 - فهد سماح وحيد حسين - مواليد الكويت في 16 / 11 / 1990م .
5 - عبدالله سماح وحيد حسين - مواليد الكويت في 19 / 6 / 1995م .
6 - محمد سماح وحيد حسين - مواليد السويد في 15 / 12 / 1997م .
7 - فيصل سماح وحيد حسين - مواليد الكويت في 15 / 10 / 2003م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الداخــــلـيـــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 13 رمضان 1425هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2004م