إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1078 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1078 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1078) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ أسد أحمد قاطع علي شعبان - مواليد الكويت في 3/ 12 / 1997م ابن المواطنة/ وفاء عبدالعزيز محمد علي - من مطلقها/ أحمد قاطع علي شعبان - أرتيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وو زيـــر الداخــــلـيـــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 13 رمضان 1425 هـ

الموافق : 27 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي