الكويت اليوم العدد 690 السنة الخمسون - 1 - ع
الأحد 17 رمضان 1425 هـ - 31 / 10 / 2004م
قرار وزاري رقم (1078) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ أسد أحمد قاطع علي شعبان - مواليد
الكويت في 3/ 12 / 1997م ابن المواطنة/ وفاء عبدالعزيز محمد
علي - من مطلقها/ أحمد قاطع علي شعبان - أرتيري الجنسية
- معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخــــلـيـــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 13 رمضان 1425 هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2004م