قرار وزاري رقم (1078) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ أسد أحمد قاطع علي شعبان - مواليد الكويت في 3/ 12 / 1997م ابن المواطنة/ وفاء عبدالعزيز محمد علي - من مطلقها/ أحمد قاطع علي شعبان - أرتيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وو زيـــر الداخــــلـيـــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 13 رمضان 1425 هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2004م