إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1078 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 1078 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1078 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 690 السنة الخمسون - 1 - ع
الأحد 17 رمضان 1425 هـ - 31 / 10 / 2004م

قرار وزاري رقم (1078) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15 / 59) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ أسد أحمد قاطع علي شعبان - مواليد
الكويت في 3/ 12 / 1997م ابن المواطنة/ وفاء عبدالعزيز محمد
علي - من مطلقها/ أحمد قاطع علي شعبان - أرتيري الجنسية
- معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخــــلـيـــة
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 13 رمضان 1425 هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي