إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1077 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1077 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1077) لسنة 2004

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ دانه محسن موفق محسن السعيد - مواليد الكويت في 16 / 10 / 2002م ابنة المواطنة/ عذاري صالح مطر عبود مبارك الخصم الرشيدي - من مطلقها/ محسن موفق محسن السعيد - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخــــلــــيـــــة

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 13 رمضان 1425هـ

الموافق : 27 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي