قرار وزاري رقم (1077) لسنة 2004
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ دانه محسن موفق محسن السعيد - مواليد الكويت في 16 / 10 / 2002م ابنة المواطنة/ عذاري صالح مطر عبود مبارك الخصم الرشيدي - من مطلقها/ محسن موفق محسن السعيد - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخــــلــــيـــــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 13 رمضان 1425هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2004م