إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1076 لسنة 2015

رقم التشريع وسنته

1076 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

للأشخاص وفقا للمادة 36 من القانون ما يلي :-

1 - أن يكون طلب التعديل مقدم من الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات الشخصية ، أو من ينوب عنه قانونا ، بعد دفع الرسوم المقررة .

2 - أن يكون محو البيانات أو المعلومات الشخصية في حالة تصحيح الخطأ فقط وفق ما تقرره القوانين النافذة ، ويتعين الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات السابقة لعملية المحو دون أن يتم تداولها .

مادة (27)

يسري في شأن الاطلاع والمحو والتعديل على البيانات والمعلومات الشخصية الإجراءات المقررة بالمادة 34 من القانون .

الفصل الثامن

الدفع الإلكتروني

مادة (28)

على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال الدفع الإلكتروني وفقاً لأحكام المواد (28) و(29) و(30) و(31) من القانون الالتزام بالتعليمات والشروط والإجراءات الخاصة بالدفع الإلكتروني الصادرة من بنك الكويت المركزي .

الفصل التاسع

الرسوم

مادة (29)

1 - لا تتقاضى الجهات الحكومية نظير البيانات أو المعلومات المسجلة في سجلاتها أو أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة بها أي رسوم من الجهات الحكومية التي تتقدم بطلب الحصول على تلك البيانات أو المعلومات فيما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك .

2 - مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر ، يفرض رسم مقابل الحصول على البيانات أو المعلومات المسجلة في سجلات الجهات الحكومية أو أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة قدره ربع دينار كويتي .

الفصل العاشر

نشر الأحكام

مادة (30)

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (37) من القانون ، ينشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة على شبكة الاتصالات الإلكترونية في أي من المواقع التالية :

1 - موقع إلكتروني على شبكة الانترنت معني بنشر الأحكام القضائية الصادرة بدولة الكويت .

2 - الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت لصحيفتين محليتين يوميتين .

3 - الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة العدل بدولة الكويت .

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم 1076 لسنة 2014

بنقل تبعية المكتبات العامة من وزارة التربية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- وعلى المرسوم الصادر في 17 يوليو سنة 1973 بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير سنة 1979 في شأن وزارة الإعلام ،

- وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزارة الإعلام ،

- وبناء على عرض وزير التربية ووزير الإعلام ،

قرر

مادة أولى

نقل المكتبات العامة من وزارة التربية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

مادة ثانية

يستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حتى يتم تعديلها أو استبدالها .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 7 ربيع الأول 1436 هـ

الموافق : 29 ديسمبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي