وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۰۷۲ لسنة ۲۰۰۰)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / دغبوجه دليم عبود العازمي - أرملة المرحوم / معيض عيد عبود - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - عبود معيض عيد عبود مواليد الكويت ١٤ / ١ / ١٩٨٠م
٢ - متعب معيض عيد عبود مواليد الكويت ٩ / ٢ / ١٩٨٢م
٣ - عادل معيض عيد عبود مواليد الكويت ٢٥ / ٨ / ١٩٨٤م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٢١هـ.
الموافق : ٤ يوليو ۲۰۰۰م
(قرار وزاري رقم ۱۰۷۳ لسنة ۲۰۰۰)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نوير حفر بندر أبو شيبه المطيري - أرملة المرحوم / زيد هجاج زهمول - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - أحمد زيد هجاج زهمول مواليد الكويت ٢ / ٦ / ١٩٨٠م
٢ - مبارك زيد هجاج زهمول مواليد الكويت ٢٦ / ٨ / ١٩٨٢م
٣ - نوف زيد هجاج زهمول مواليد الكويت ٣١ / ١٢ / ١٩٨٤م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٢١هـ.
الموافق : ٤ يوليو ۲۰۰۰م