وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٨٨٤ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩ / ١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ حصه علي ناشي العجمي ـ مواليد السعودية ٤ / ١٢ / ١٩٩٠ ابنة المواطنة/ سوى ناهض فراج دحوه العجمي ـ من مطلقها/ علي ناشي قذلان العجمي ـ سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٦ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٣٠ مايو ٢٠٠٠ م
(قرار وزاري رقم ١٠٧١ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩ / ١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة / رنا علي حسين العيسى - من مطلقها/ محمد ناجي حسن - استرالي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : ـ
١ - زينب محمد ناجي حسن مواليد استراليا ١٠ / ١٢ / ١٩٨٧ م
٢ - هاشم محمد ناجي حسن مواليد استراليا ١٨ / ٩ / ١٩٨٩ م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٤ يوليو ٢٠٠٠ م