إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 107 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (107 / ت) لسنة 2011

بشأن تمديد مدير معين لجمعية الصوابر التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (81 / ت) لسنة 2010 بشأن تعيين مدير معين لجمعية الصوابر التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1) :

تنتهي مدة عمل السيد / سلمان هزيم مصطفى الهزيم - كمدير مؤقت لجمعية الصوابر التعاونية بعد عامين اعتباراً من 3 / 1 / 2011 م .

مادة (2) :

على المدير المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة على أن يستمر المدير المعين في تسيير أمور الجمعية حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (3) :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الأشغال العامة

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة

د . فاضل صفر علي صفر

صدر بتاريخ : 2 صفر 1432 هـ

الموافق : 6 يناير 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي