إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 107 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 107 لسنة 2009

في شأن تحديد المواقع المخصصة لاستقبال النفايات وردمها

مدير عام البلدية .

- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2007 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات .

- وعلى القرار الإداري رقم 6 لسنة 2009 في شأن تحديد المواقع المخصصة لاستقبال النفايات وردمها .

- وبناء على كتاب إدارة شئون البيئة رقم أش ب / 2009 / 200 المؤرخ 11 / 2 / 2009 .

- ولمقتضيات مصلحة العمل .

«قرر»

مادة أولى

تحدد المواقع المخصصة لاستقبال النفايات والتخلص منها عن طريق ردمها والوارد ذكرها بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 في شأن لائحة النظافة العامة ونقل النفايات على النحو التالي :

أولاً : مواقع ردم النفايات السكانية ( البلدية ) وتدويرها :

1- موقع الجهراء .

2- موقع جنوب الدائري السابع .

3- موقع ميناء عبد الله .

4- أية مواقع أخرى تقررها البلدية لتدوير النفايات السكانية والاستفادة منها .

ثانياً : مواقع ردم النفايات الإنشائية وتدويرها :

1- الموقع التابع للشركة الصناعية لحماية البيئة لتدوير النفايات الإنشائية .

2- الموقع التابع للشركة العربية الدولية للمشروعات الصناعية لتدوير النفايات الإنشائية .

3- موقع ردم نواتج المخلفات الإنشائية المرفوض المصنعين .

4- أية مواقع أخرى تقررها البلدية لمعالجة النفايات الإنشائية .

مادة ثانية :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 9 مارس 2009 ، ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة .

مدير عام البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي