إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 107 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

الوزارة مع القنوات أو المحطات أو غيرها من الجهات .

مادة (12)

تسري أحكام هذا القرار على طلبات تجديد الرخص السابق إصدارها قبل العمل بهذا القرار .

مادة (13)

يلغى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2003 المشار إليه وكل ما يتعارض مع هذا القرار .

مادة (14)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام

محمد ناصر السنعوسي

صدر في : 9 شوال 1427 هـ

الموافق : 31 أكتوبر 2006 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (107) لسنة 2006م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة فلاي زون (ش .م .ك) مقفلة تحت التأسيس

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح للسيد/ ميلاد عطيه جبور (لبناني الجنسية) بالمساهمة في شركة فلاي زون شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (2,450,000) سهم إثنان مليون وأربعمائة وخمسون ألف سهم بقيمة (245000 د .ك) مائتان وخمس وأربعون ألف دينار أي ما يعادل 24 ٪ من رأس مال السيد/ جورج عطيه جبور (أمريكي الجنسية) بالمساهمة بالشركة المذكورة أعلاه بعدد (2,450,000) سهم إثنان مليون وأربعمائة وخمسون ألف سهم بقيمة (245000 د .ك) مائتان وخمس وأربعون ألف دينار أي ما يعادل 24 ٪ من رأس مال الشركة وقدره (1,000,000 د .ك) مليون دينار كويتي .

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . يوسف سيد حسن الزلزلة

صدر في : 18 صفر 1427 هـ

الموافق : 18 مارس 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي