إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 107 لسنة 2006 — بدون_جهة

قرار رقم 107 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 793 السنة الثانية والخمسون - 4 الأحد 21 شوال 1427هـ - 12 /11/ 2006م

الوزارة مع القنوات أو المحطات أو غيرها من الجهات .

مادة (12)
تسري أحكام هذا القرار على طلبات تجديد الرخص السابق
إصدارها قبل العمل بهذا القرار .

مادة (13)
يلغى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2003 المشار إليه وكل ما
يتعارض مع هذا القرار .

مادة (14)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
نشره .

وزير الإعلام
محمد ناصر السنعوسي

صدر في : 9 شوال 1427 هـ
الموافق : 31 أكتوبر 2006 م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (107) لسنة 2006م

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية
رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدله له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة
فلاي زون (ش .م .ك) مقفلة تحت التأسيس
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى
يسمح للسيد/ ميلاد عطيه جبور (لبناني الجنسية) بالمساهمة
في شركة فلاي زون شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس
بعدد (2,450,000) سهم إثنان مليون وأربعمائة وخمسون ألف
سهم بقيمة (245000 د .ك) مائتان وخمس وأربعون ألف دينار
أي ما يعادل 24 ٪ من رأس مال السيد/ جورج عطيه جبور
(أمريكي الجنسية) بالمساهمة بالشركة المذكورة أعلاه بعدد
(2,450,000) سهم إثنان مليون وأربعمائة وخمسون ألف سهم
بقيمة (245000 د .ك) مائتان وخمس وأربعون ألف دينار أي ما
يعادل 24 ٪ من رأس مال الشركة وقدره (1,000,000 د .ك)
مليون دينار كويتي .

مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة
السابقة أو جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح
مسبق من الوزارة .

مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
د . يوسف سيد حسن الزلزلة

صدر في : 18 صفر 1427 هـ
الموافق : 18 مارس 2006 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي