إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 107 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (107) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة الشرقية المتحدة للخدمات النفطية (ش. م . ك) مقفلة تحت التاسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ رضا قيصر كنيجنه (إيراني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الشرقية المتحدة للخدمات النفطية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد (000, 525 سهم) بقيمة (500, 52 د . ك) من رأس مال الشركة ومقداره (000, 500 ,1 د .ك) أي ما يعادل 3,5% من رأس المال .

(مادة ثانية)

لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 20 صفر 1425هـ

الموافق : 10 ابريل 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي