الكويت اليوم العدد 664 السنة الخمسون - 33
الأحد 13 ربيع الأول 1425 هـ - 2/ 5/ 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (107) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة الشرقية المتحدة للخدمات النفطية (ش. م . ك) مقفلة تحت التاسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ رضا قيصر كنيجنه (إيراني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الشرقية المتحدة للخدمات النفطية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد (000, 525 سهم) بقيمة (500, 52 د . ك) من رأس مال الشركة ومقداره (000, 500 ,1 د .ك) أي ما يعادل 3,5% من رأس المال .
(مادة ثانية)
لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 20 صفر 1425هـ
الموافق : 10 ابريل 2004 م