إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 107 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (١٠٧) لسنة ٢٠٠٣

في شأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض

موظفي لجنة متابعة القرارات الأمنية ووزارة الأشغال العامة

مدير عام الهيئة العامة للبيئة

- بعد الاطلاع على :-

- المرسوم بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٦ .

- وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة للبيئة رقم ٢١٠ لسنة ٢٠٠١ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٦.

وعلى ترشيح لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة لبعض موظفيهم لمنحهم صفة الضبطية القضائية لضبط مخالفات قانون الهيئة العامة للبيئة

والقرارات واللوائح المنفذة له.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يندب الموظفون الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وعددهم (١١) موظفاً للقيام بكافة أعمال التفتيش وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٦ واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة ثانية

يكون للموظفين المذكورين في الكشف المرفق صفة الضبطية القضائية بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم ١٩٩٥/٢١ بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم ١٩٩٦/١٦ واللوائح والقرارات المنفذة له ويكون لهم في سبيل ذلك القيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وما يستلزم ذلك من دخول الأماكن التي تقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطة التحقيق المختصة وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

ويجوز لهم عند الاقتضاء إجراء فحوصات طبية وبما يستلزم ذلك من أخذ عينات بيولوجية من المعرضين للتلوث بعد الحصول على الموافقة الكتابية بذلك.

مادة ثالثة

على المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ينشر في الجريدة الرسمية.

المدير العام

د. محمد عبد الرحمن الصرعاوي

صدر في: ١ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق: ١ يوليو ٢٠٠٣م

أولا : موظفو لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء

١ - الفريق / محمد عبد العزيز Bدر

٢ - العميد / جاسم محمد الحساوي

٣ - العميد / ناصر خميس الزعابي

٤ - العميد صالح ثاني التويتان

٥ - العقيد / محمد علي الفارسي

٦ - العقيد / راتب هادي العنزي

٧ - الرائد / ناصر عبد العزيز الراشد

٨ - السيد / أحمد أحمد الفوزان

٩ - وكيل ضابط / نايف عواد الحميدي

١٠ - رقيب أول / عادل مبارك الديهان

ثانيا : موظفو وزارة الأشغال العامة

١ - المهندس / طارق حسين علي المشموم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي