الكويت اليوم العدد ٤٦٢ - السنة السادسة والأربعون - ١٠
الاحـد ١٠ صفر ١٤٢١ هـ - ١٤ / ٥ / ٢٠٠٠ م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١٠٦ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين
المعدلة له.
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن
تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب الشركة الكويتية للاستثمار المؤرخ
٩ / ٤ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات
الشركة الكويتية للاستثمار:
- تعيين السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي
وشركاهم (أرنست و يونغ) كأحد مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة ،
بدلا من السيد/ احمد العيبان من ذات المكتب .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من
تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٢٧ محرم ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢ مايو ٢٠٠٠ م
قرار رقم ١/ ١٠٧ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين
المعدلة له.
وعلى المادتين ٧، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في
١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت
المركزي .
وبناء على كتاب شركة يونايتد اكسبرس للصرفة الدولية المؤرخ
١٢ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديلات التالية على بيانات
شركة يونايتد اكسبرس للصرفة :-
- خروج الشريكين السيد / سيد هاشم سيد الموسوي
والسيد / عبد الله حبيب حمزة ودخول الشركاء السيد / عبد الرضا محمد
علي علوم التراكمة والسيد / محمد حبيب حمزة والسيد / حسين علي
دريائي .
- يتولى إدارة الشركة السيد / عبد الرضا محمد علي علوم التراكمة
(منفرداً) بدلاً من السيد / سيد هاشم سيد الموسوي والسيد / عبد الله
حبيب حمزة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٢٧ محرم ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢ مايو ٢٠٠٠ م