إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 107 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ٩٠/١٠٧

بسحب صفة الضبطية القضائية من بعض

المكلفين بها

وزير الدولة للشئون البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٧م في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات .

وعلى القرارات الوزارية أرقام ٨٧/٤١ ، ٨٩/٢٣ بمنح بعض الموظفين سلطة ضبط المخالفات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٧م المشار إليه .

وعلى الكتب أرقام :

ش ص/ أ/ ص – ٦٣٧٧ بتاريخ ١٩٩٠/٤/١٥ .

ش ص/ أ/ ص – ٧٠٦٥ بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٩٠ .

الواردة من إدارة النظافة العامة .

بشأن إنهاء خدمات بعض المكلفين بصفة ضبط مخالفات المرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٧ .

– قرر –

مادة ( ١ )

تسحب صفة الضبطية القضائية الممنوحة بالقرارين الوزاريين أرقام ٨٧/٤١ و ٨٩/٢٣ ، من المذكورين بالكشف المرفق وعددهم « ٤ » مكلفين وذلك للأسباب الموضحة قرين كل منهم .

مادة ( ٢ )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

ادارة النظافة العامة

الاسم

السبب

١ – محمد عياد ريكان مفرح الجغثاوي

انهاء خدمة

٢ – محمد دغيم الرشيدي

انهاء خدمة

٣ – محمد عبد الله السبيعي

انهاء خدمة

٤ – عبد الله عيد رديلي

انهاء خدمة

وزير الدولة للشئون البلدية

صدر في : ٢٦ ذو القعدة ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٩ / ٦ / ١٩٩٠ م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( ١٥٤ / ٩٠ )

في

شأن تركيب فروع خارجية على البدالات الهاتفية

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور

وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى القرار الوزاري رقم ( ٨٩/٨١ ) في شأن تمديد فروع خارجية على البدالات الهاتفية والصادر في ١٩٨٩/٦/٧ .

وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ( ١٣ / ٩٠ ) بتاريخ ١٩٩٠/٦/١٦ .

وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

استثناء من المادة الأولى من القرار رقم (٨٩/٨١) يسمح للمشتركين الآخرين بطلب تركيب فروع خارجية على البدالات الهاتفية بشرط ان يكون ذلك داخل نطاق نفس المقسم .

مادة ثانية

يستوفى مبلغ (- /١٧٥ دك ) اشتراك سنوي للفرع الواحد .

مادة ثالثة

يستوفى مبلغ (- /١٧٥ دك ) مقابل أجور وإيصال الخدمة وتركيب الفرع الخارجي .

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

التاريخ : ١٩ من ذي الحجة ١٤١٠ هـ

الموافق : ١١/ ٧/ ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي