وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1068 لسنة 2006)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 182 / 2004 بشأن سيارات الأجرة الجوالة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 182 / 2004 بشأن سيارات الاجرة الجوالة وتعديله .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة اولى
أولاً :
يستبدل بنص البند (ثانياً / 1) من المادة (2) وبنص البند (1) من المادة (3) وبنص البند (1) من المادة (4) من القرار الوزاري رقم 182 / 2004 المشار إليه بالنصوص التالية :
مادة ( 2 – بند ثانياً / 1) :
1 - أن لا يقل الحد الأدنى عن عشرة سيارات لمزاولة هذا النشاط وان لا يزيد الحد الاقصى لعدد السيارات على ثلاثون سيارة .
مادة ( 3 – بند 1) :
1- أن لا يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع ، على أن ينتهي سريان الترخيص عند بلوغ عمر السيارة سبع سنوات من تاريخ الصنع .
مادة ( 4 – بند 1) :
1- أن يكون كويتياً ، ويجوز استثناءاً لمدير عام الإدارة العامة لتراخيص المرور عند الضرورة إصدار تصريح لقيادة سيارة أجرة جوالة لغير الكويتي الذي يعمل بشركة أو مؤسسة تباشر هذا النشاط وتنهي صلاحية هذا التصريح إذا ترك السائق العمل لدى الشركة أو المؤسسة التي صدر التصريح له أثناء العمل بها ، ويجب أن لايقل عدد السائقين الكويتيين بالشركة أو المؤسسة عن (30٪) من مجموع السائقين فيها .
ثانياً :
1- يستبدل بعبارة ( الادارة العامة للمرور ) عبارة ( الادارة العامة لتراخيص المرور ) أينما وجدت في القرار الوزاري رقم 182 / 2004 المشار إليه .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 25 رمضان 1427 هـ
الموافق : 17 أكتوبر 2006م