إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1068 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1068 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠٦٨ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عزه علي محمد ذياب - من مطلقها / رضا عبدالكريم علي الكندري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : -

١ - شيماء رضا عبد الكريـم الكندري مواليد الكويت في ١٩٨٣/٣/٢٣م

٢ - اسماء رضا عبد الكريم علي الكندري مواليد الكويت في ١٩٨٥/١/٨م

٣ - أمينه رضا عبدالـكـريـم علي الكندري مواليد الكويت في ١٩٨٨/٤/٢٦م

٤ - احمد رضا عبد الكريـم علـي الكندري مواليد الكويت في ١٩٩١/٢/٢٨م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٧ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٥ اغسطس ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي