وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٠٦٨ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عزه علي محمد ذياب - من مطلقها / رضا عبدالكريم علي الكندري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : -
١ - شيماء رضا عبد الكريـم الكندري مواليد الكويت في ١٩٨٣/٣/٢٣م
٢ - اسماء رضا عبد الكريم علي الكندري مواليد الكويت في ١٩٨٥/١/٨م
٣ - أمينه رضا عبدالـكـريـم علي الكندري مواليد الكويت في ١٩٨٨/٤/٢٦م
٤ - احمد رضا عبد الكريـم علـي الكندري مواليد الكويت في ١٩٩١/٢/٢٨م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٧ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٥ اغسطس ٢٠٠٣ م