إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1068 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 1068 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1068 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦٢٨ - السنة التاسعة والأربعون - ٣
الأحد ١٢ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٨/١٠م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠٦٨ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عزه علي
محمد ذياب - من مطلقها / رضا عبدالكريم علي الكندري -
إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم : -
١ - شيماء رضا عبد الكريـم الكندري مواليد الكويت في
١٩٨٣/٣/٢٣م
٢ - اسماء رضا عبد الكريم علي الكندري مواليد الكويت في
١٩٨٥/١/٨م
٣ - أمينه رضا عبدالـكـريـم علي الكندري مواليد الكويت في
١٩٨٨/٤/٢٦م
٤ - احمد رضا عبد الكريـم علـي الكندري مواليد الكويت في
١٩٩١/٢/٢٨م

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٧ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٥ اغسطس ٢٠٠٣ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي